قانون رقم (٢٥) لسنة ٢٠٢٣ " انضمام جمهورية العراق الى بروتوكو
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 1
متن ماده:
المادة 1 تنضم جمهورية العراق إلى بروتوكول عام 1997 لتعديل الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 في صيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1978 المتعلق بها والذي دخل حيز النفاذ في 19-5-2005 .